باعتبار وقوعه في سياق النفي ، فكما يشمل النقص كذلك يشمل الزيادة ، بعد ان كان كلاهما خللا في باب الصلاة .
* * * هذا . . . وقد يحتمل تقدير « العدم » هنا ، اى لا تعاد الصلاة من عدم شئ ، فيختص الحديث بصورة النقص دون الزيادة « 1 »
لكن لا موجب لهذا الاحتمال بعد اطلاق اللفظ ، وكفاية تقدير مطلق الشئ المراد به الخلل قطعا . على أن مرجع الزيادة إلى النقصان ، حيث الزيادة لا تضر ما لم يكن عدمها شرطا ومعتبرا في الصلاة ، فمرجع الزيادة إلى فقد شرط كان معتبرا في ذات العمل .
نعم لا تتصور الزيادة في « الوقت » و « الطهارة » و « الاستقبال » كما لا تتصور في النية أيضا على فرض ركنيتها - على ما سيجئ - وكما في تكبيرة الاحرام أيضا ، فانّ الاصحّ ان زيادتها لا تضر بصحة الصلاة . اما القيام المتصل بالركوع وحال تكبيرة الاحرام فلم تثبت ركنيته ، فضلا عن عدم تصور زيادته الا مع زيادة ركن .
ومن ثم قد يقال بعدم شمول الحديث لجانب الزيادة ، نظرا لعدم تصورها في بعض افراد المستثنى كالطهور والقبلة والوقت ، الامر الذي يصلح قرينة على إرادة جانب النقيصة فحسب ، مراعاة لوحدة السياق في الجميع . !
لكن الخلل المقدر في الحديث انما يلاحظ في كل شئ بحسبه ، فتارة
هامش
( 1 ) - هذا الاحتمال منقول عن الشيخ - قدس سره - حسب تقرير بعض تلاميذه . راجع رسالة « لا تعاد » للعلامة الآملى ص 316 المطبوعة مع الجزء الثاني من كتاب الصلاة له .