لا يمكن جعل الجامع في الخارج إلا في ضمن أفراده ، والمفروض أن أفراده إما مقطوع الارتفاع كالتعلق بالموقت ، وإما مستصحب العدم ، حيث إن تعلق الحكم بذات الفعل ليس بمعلوم . هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم الحاجة إلى جعل المماثل كما ذهب إليه استاذنا الحائري ( قدس سره ) ، بل الاستصحاب هو الإبقاء العملي ، فلامانع من استصحاب الجامع ، إذ المفروض أن للجامع أثر عملي .
قوله في ج 2 ، ص 286 ، س 12 : « بلحاظ تركب صيغة النهي » .
أقول : ولا يخفى أن التركب المذكور يساعد مع الزجر والانزجار والردع والارتداع ، فلا يكون قرينة على أن مفاد النهي هو الإعدام التسبيبي .
قوله في ج 2 ، ص 287 ، س 1 : « البعث والزجر ليسا » .
أقول : ولا يخفى أن محل الكلام من أفعال المكلفين هي التي مأخوذة في الأوامر والمناهي ، لا ما أتوا به أو تركوه . ومن المعلوم أن البعث والزجر بالنسبة إلى ما أخذوه فيهما يكون عنوانا له .
قوله في ج 2 ، ص 287 ، س 3 : « كالإشارة » .
أقول : والإشارة بنفسها هي الدعوة لا من مباديها .