أقول : والرجوع إلى البراءة العقلية بعد عدم كونه محكوما بالأحكام الشرعية .
قوله في ج 2 ، ص 264 ، س 19 : « ولا معنى لإستصحابه » .
أقول : وفيه منع ، لأن الحق كما قرر في محله هو جواز تحصيل الإرادة وإمكانه .
قوله في ج 2 ، ص 271 ، س 12 : « كما أشرنا » .
أقول : راجع ص 495 من المجلد الثاني لعله نافعا .
قوله في ج 2 ، ص 272 ، س 2 : « بلحاظ علم الشخص وجهله » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولا يخفى أن مفهوم المردد مع كونه بالحمل الأولى مردد ولكن مصداقه هو المعينات التي في الخارج كما أن الإنسان بمعناه المقسمي إنسان ولكن مصداقه هو المخلوطة والمطلقة .
والحاصل : أن صفات المرءآة لا يلزم أن يكون في المرئى . كما يشهد لذلك قولهم المعاني الحرفية كذا وكذا ، فإن المعاني الحرفية بالحمل الأولى معاني اسمية استقلالية ، ولكنها بالحمل الشايع الصناعي معاني ربطية فصفة المرءآة لا يسري إلى المرئى . فلامانع