Skip to main content

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — Page 508

Contributors:

P.508
الوضوء أو اللزوم ومن المعلوم أن عنوان الضرر ظاهر في العنوانية لافي المشيرية فحمله على المشيرية خلاف الظاهر فنفس الضرر بناء على كون النفي تشريعا منفي بمصاديقه فمصداقه يتحد مع الوضوء أو مع لزوم البيع هذا ما ذهب إليه استاذنا الحائري ( قدس سره ) ولكن عبارة الإصفهاني لاتوافقه لأنه جعل عنوان الضرر مشيرا إلى المضر .

قوله في ج 4 ، ص 242 ، س 22 : « لا يتوقف » .

أقول : هو كذلك في الجاهل المركب إذ لا إقدام له على الضرر وأما في الجاهل البسيط الذي احتمل الغبن وأقدم فلا يصح التمسك فيه بقاعدة لا ضرر نعم لو رجح الجاهل البسيط احتمال عدم الغبن وأقدم يقع الكلام في شمول قاعدة لا ضرر وعدمه كما سيأتي .

قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 1 : « رفعه موافقا » .

أقول : وفيه : أنه صحيح لو كان الامتنان علة للقاعدة وأما إن كان نكتة لها فلايمنع عن إطلاق القاعدة وشمولها ، هذا مضافا إلى إمكان منع عدم المنة في رفع الصحة فيما إذا فصل زمان بين العقد والتبين وربح البايع بالمعاملات الواقعة على الثمن الزائد فيه .

قوله في ج 4 ، ص 244 ، س 7 : « لا إثبات حكم » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بناء على ما ذكرنا من المعنى في قاعدة لا ضرر لأن نفي أصل الضرر يقتضي أن تكون