Skip to main content

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — Page 506

Contributors:

P.506
يقوم مقامه في المالية فإذا بأن أنه لم يكن كذلك حكم العرف بأن للمغبون رد المعاملة فإذا ردها يرون التصرف في الثمن باطلا وحراما فلامانع من أن يكون قوله لا تأكلوا إمضاء لبناء العقلاء المذكور في المعاملات .

قوله في ج 4 ، ص 239 ، س 19 : « . . . وجيه » .

أقول : فيه : منع لأن ظهور الجملة الأولى لا ينعقد مع الجملة الثانية وبالعكس لأنهما ملقاة في مجلس واحد ومع عدم انعقاد الظهور كيف يتعارضان ومجرد كون الاستثناء منقطعا لا يخرجه عن صلاحية للقرينية بالنسبة إلى جملة أخرى .

قوله في ج 4 ، ص 240 ، س 13 : « أما تقريب » .

أقول : ويمكن تقريبه بوجه آخر وهو أن التراضي في حال الجهل هو المجوز للأكل لا التراضي على أي تقدير فلامعارض لقوله « تجارة عن التراض » بناء على كفاية التراضي في حال الجهل عند حدوث التجارة وعليه يتجه زيادة « كلمة » لافيكون معنى قول الشيخ ( قدس سره ) إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال إلخ الا أن يقال إن التراضي السابق مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الذي كان جاهلا سابقا ثم صار عالما أكلا بالباطل فتأمل فإنه لا يناسب مع ما ذكره المصنف في الذيل حتى يكون ظاهره هو شمول