Skip to main content

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — Page 502

Contributors:

P.502
الأثر كما أن مع جريان الأصل في طهارة الماء المشكوك لا يبقى مورد للشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به فلكون الشك في بقاء الأثر مسببيا لا يقاس باستصحاب الخمرية في المايع المشكوك خمريته مع شرط شربه في ضمن العقد فإن الشرط المذكور مخالف للسنة وهي قوله لا تنقض اليقين بالشك وليس الشك في كونه خمرا أم لا مسببا عن كون الشرط مخالفا أم لاحتى يكون محكوما .

قوله في ج 4 ، ص 222 ، س 11 : « الصلح إذا » .

أقول : ولا يخفى عليك أن المترائي من كلامه أن الصلح في غير مورد المنازعة ليس عقدا مستقلا وهو كما ترى إذ مفهومه الصلح في غير مورد المنازعة ليس هو مبادلة مال بمال في مورد البيع بل هو الصلح والتسالم على شيء في مقابل كذا فالثمن مقابل الصلح والتسالم لا مقابل المثمن نعم يمكن أن يقال إن الصلح لغة بمعنى « سازش » وهو لا يتحقق إلا في مورد المنازعة الفعلية أو المترقبة ولكن يمكن الجواب عنه بعد استعمال الصلح في غير مورد المنازعة كما دل عليه صحيحة ابن أبي عمير « عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ( ع ) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أصالح ورثته ولاأعلمهم كم كان فقال ( ع ) « لا يجوز حتى تخبرهم « 1 » إذ بعد الإخبار يكون معلوما ولامنازعة بين
Footnote
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 259 ، باب الصلح الحديث 6 .