Skip to main content

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — Page 500

Contributors:

P.500
شخص الثمن مع بقاء المالية فبتلف الثمن لا ينفسخ العقد كما لا يخفى سواء كان الثمن كليا أو شخصيا .

قوله في ج 4 ، ص 214 ، س 6 : « الأولوية » .

أقول : ولعله الولاية .

قوله في ج 4 ، ص 215 ، س 6 : « فلايقوم » .

أقول : وفيه : أن مع إطلاق أدلة ولاية الجد على المولى عليه الأب لا يحتاج إلى كونه قائما مقام الأب بل له أن يتصدي أمور الصبي وإن لم يكن قائما مقام أبيه .

قوله في ج 4 ، ص 217 ، س 16 : « تقدم الجواب » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن الجواب أولا : بمنع كونهما مثلين لكونهما من باب المتخالفين كالسواد والحلاوة . وثانيا : بمنع كون موردتهما واحدا لكون مورد الجواز هو العين لأنه حق ارتجاع العين ومورد الخيار هو العقد لأنه حل العقد . وثالثا بأنهما لو اجتمعا صارا من باب قيام الخيمة بالعمودين فإن قيام الخيمة واحد وعلته متعددة وقيام الواحد بهما معا ومع عدم أحدهما بالآخر وكذلك في المقام ليس إلا خيارا واحدا بالسببين فلاتعدد ولا اجتماع .

قوله في ج 4 ، ص 220 ، س 11 : « مقتضاه جعل حق » .