رتب الآثار كاف في الأجزاء كما كان قوله تعبد بالطهارة ورتب آثارها كاف في الأجزاء .
ومن المعلوم أن التعبد بالوجود لا يمكن إلا بترتب آثاره ومن الآثار الشرطية ونحوها كما في الأصول حرفا بحرف .
قوله في ج 1 ، ص 402 ، س 15 : « إما أنها » .
أقول : يمكن أن يقال إن بعد كشف الأجزاء من ناحية إطلاق الأدلة ولو الإطلاق المقامي يكشف البدلية أيضا ، إذ لا معنى للإجزاء من دون بدلية الحكم الظاهري ، ومعه لا حاجة في إحراز البدلية من ناحية الظهورين أو من ناحية قبح تفويت المصلحة الواقعية ، ولذلك اكتفى في الكفاية بإطلاق دليل الحجية ، فإن مفاد الأدلة هو جواز الاكتفاء بها في مقام امتثال الطبايع المأمور بها .
قوله في ج 1 ، ص 402 ، س 27 : « ربما يوجب » .
أقول : وفيه أولا : ربما يوجب العكس وهو يكفي في قبح ذلك . وثانيا : أنه لا ينحصر موارد المخالفة في الفائت بنفسه ، بل ربما توجب الأمارات التفويت . وثالثا : بأن اللازم هو المصلحة المسقطة ولاملزم للبدلية .