Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 420

Contributors:

P.420
الأعظم في مكاسب المحرمة مبحث بيع كلب الماشية والحائط فالعمل بالروايات المذكورة كما عن الشيخ الطوسي وجماعة هو المتعين ثم إن المراد من فقأ العين هو افسادها بادخال الإصبع فيها مثلا . قوله في ج 6 ، ص 291 ، س 20 : « وأما ما ذكر في المسألة » . أقول : راجع ص 205 من هذا المجلد وص 204 من ج 5 . قوله في ج 6 ، ص 293 ، س 2 : « فإن منشأ الضمان » . أقول : ولا يخفى عليك أن عدم الحفظ مع صدق التقصير والتفريط يوجب الضمان أيضا كما دل عليه اخبار حفر البئر ووضع الشيء في الطريق وأخبار حفظ الدابةالمغتلمة وأخبار الدالة على الضمان فيما إذا أستاذن من قوم وعقره كلبهم وأخبار دالة على ضمان هجوم الدابة الداخلة على المدخولة في مستراحها وغير ذلك من الموارد راجع ج 5 ، ص 205 ولذا أفتى شيخنا الأستاذ العراقي بالضمان مع عدم الحفظ في الزراعة وساير الأموال . قوله في ج 6 ، ص 293 ، س 17 : « أما وجوب كفارة الجمع » . أقول : وفي الجواهر ولو قتل القاتل قود هل تجب في ماله قال في المبسوط ومحكي السرائر وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة لا تجب الكفارة في ماله للأصل ولأنها شرعت لتكفير الذنب فمع فرض تسليم نفسه والاختصاص منه فقد اعطى الحق فيكفي كفارة وفي النبوي القتل كفارة بل قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من