Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 384

Contributors:

P.384
هذا مضافا إلى أن مقتضى القاعدة بعد تعارض الخبرين المذكورين مع صحيحة عبد الله بن سنان وعدم الترجيح هو التخيير بينهما فبعد الأخذ بأحدهما تخييرا يقيد المطلقات السابقة ولا مجال مع التقييد للحمل على الاستحباب بل يحمل المطلقات على صحيحة عبد الله بن سنان أو الخبرين المذكورين . قوله في ج 6 ، ص 172 ، س 14 : « الجاني لاالعاقلة وادعى » . أقول : قال بعض الاعلام أن مقتضى ما ورد في الأعمى أن الدية على العاقلة مع أنه من قبيل شبه العمد لكونه قاصدا للضرب على موضع لا يقتل فخطأ وضرب على موضع يقتله هو أن الدية في شبه العمد أيضا على العاقلة ولا ينافي ذلك ما ورد من أن الدية على الجاني لان الدية على العاقلة في طول تعلق الدية على الجاني ولذا لم يؤد العاقلة وجب على الجاني أن يوديها فتدبر جيدا . قوله في ج 6 ، ص 173 ، س 1 : « لا يمكن إثبات الحكم » . أقول : لأنه استحسان . قوله في ج 6 ، ص 173 ، س 6 : « إلا أن يدخل شبه العمد » . أقول : وفيه أن شبه العمد من مصاديق الخطاء لعدم كونه قاصدا للقتل كما لا يخفى والمناسب هو ادراجه في الخطاء هذا مضافا إلى أن اصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقل من ثلاث سنين محكمة اللهم إلا أن يقال كما في المتن مع قطع النظر عن الاطلاق يكون مقتضى القاعدة كون الدية كساير الديون حالة ولكن الأخذ باصالة البراءة أو ادراجه في الخطاء مع ذهاب المشهور أو حكاية