Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 341

Contributors:

P.341
لا يرثن من الرباع شيئا أي من الدور وفي مصباح اللغة والربع محلة القوم ومنزلهم وقد اطلق على القوم مجازا والجمع رباع مثل سهم وسهام وعليه فالرواية تدل على أن النساء إذا كان لهن الولد أعطين من ارض الدور فيمكن تخصيص المطلقات الدالة على محرومية النساء عن تربة الدار أو ارض بهذه الرواية ولكن سيأتي ما فيه فانتظر . قوله في ج 5 ، ص 351 ، س 15 : « ومنها حسنة العلماء » . أقول : ولا يخفى عليك أن هذه الحسنة تكفى لاثبات عدم ارث الزوجة من مطلق الأرض سواء كانت ارض دار أو غيرها من ارض المزارع ونحوها وأيضا تكفى لاثبات التقويم للبناء في مطلق الأرض سواء كان البناء بناء دار أو بناء بستان ونحوه فلايختص ببناء الدار كما يظهر من توضيح المسائل للسيد البروجردي قدس سره ولذا احتاط في غير بناء الدار مع أنه لاوجه له مع اطلاق هذه الحسنة ثم أن ظاهر قوله من قيمه الطوب أن حق الزوجة متعلق بقيمة البناء لابذمة الوراث وعليه فلا يجوز جعل حقها كساير الديون حتى يكون الدار من المثبتات ولا يجوز التصرف المنافى فيها بالبيع والهبة من دون اذن الزوجة ومما ذكر يظهر ضعف ما في الجواهر من جعل حقها متعلقا بالذمة . قوله في ج 5 ، ص 351 ، س 18 : « يقوم الطوب والخشب » . أقول : وفي المنجد الطوب الاجر والواحدة طُوبة .