Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 339

Contributors:

P.339
كما لا يخفى وعليه فتعدد الابن لا يضر كما أن اجتماع الابن مع الزوج أو الزوجة أيضا لا يضر لوجود الدليل الحاكم الدال على اجتماعهما مع كل وارث كقوله عليه السلام ان الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن ( الكافي ، ج 7 ، ص 72 ) . قوله في ج 5 ، ص 342 ، س 2 : « في هذه الصورة » . أقول : أي صورة ابن العم للأب والام مع العم للأب . قوله في ج 5 ، ص 342 ، س 2 : « القول بأولوية بني العم » . أقول : وجه الأولوية هو أشدية الملاك لان التعدد يوجب شدة الملاك الموجود في الابن الواحد . قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 1 : « لا تدل على هذا » . أقول : وفيه أنه يكفى عمومات التنزيل كقوله عليه السلام وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه . قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 12 : « منه محل إشكال » . أقول : اللهم إلا أن يقال لا خصوصية لابن الأخ بالنسبة إلى العم بل الأمر كذلك في نظائره فيقدم أولاد عمومة أب الميت وعماته وخولته وخالاته على عمومة أب الميت وخولته وخالاته فتدبر .