الخشب عليه مع وقوع الترديد فيه » فيمكن أن يقال لعل الترديد لبقاء الخشبية لأن الفحم هو الخشب المحروق ولذا يطلق عليه فحم الخشب كما يطلق فحم الحجر على الأحجار التي صارت فحما ، فتأمل ، والاحتياط طريق النجاة .
قوله في ج 1 ، ص 227 ، س 13 : « نعم لايستقذر » .
أقول : وقد عرفت أن مصداق المباين للجسمية نادر جدا وصيرورة الشئ رمادا أو ترابا لايباين الجسمية ، فإن كان الاستدراك لإخراج مثل الرماد عن التنجس ، ففيه ما ذكر .
قوله في ج 1 ، ص 228 ، س 10 : « فيؤخذ بمفاد ساير الأخبار » .
أقول : كصحيحة زرارة الآتية .
قوله في ج 1 ، ص 228 ، س 10 : « لافرق بين المشي والمسح » .
أقول : كما لافرق بين أن يكون بطن القدم أو أطرافه كما يظهر من قوله « فساخت رجله فيها » ، فتقييد القدم بباطنه كما في المتن غيرلازم .
قوله في ج 1 ، ص 229 ، س 11 : « فغير قابل للإنكار » .
أقول : وإن كانت الكراهة أعم من الحرمة لكفاية حسنة الحلبي أو صحيحته وعدم الفرق بين الأكل والشرب ، اللهم إلا أن يقال إن الأكل من آنية مفضضة لا يكون حراما فقوله « لا تأكل في آنية من فضة ولافي آنية مفضضة » مستعمل في الكراهة لا في الحرمة ، ولكن يمكن الجواب عنه بأن قيام الدليل على الكراهة في بعض موارد المنهي لا يدل على الكراهة في بعض آخر ، كما أن قيام الدليل على
حاشية جامع المدارك — صفحة 63
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٣