الموضع القذر اليابس فهو دليل العفو بدون الطهارة ، ولكنه مشكل ولا أقل من الاجمال .
قوله في ج 1 ، ص 226 ، س 21 : « إذا استحيل » .
أقول : ومن المعلوم أن الاستحالة موجبة لارتفاع الحكم باي عامل تحققت ، فلااختصاص للاستحالة بالنار .
قوله في ج 1 ، ص 227 ، س 2 : « لم يرتفع تنجسه » .
أقول : وعليه فلايرتفع نجاسة النفت إن تنجس بصيرورته دخانا ، وهكذا لا يرتفع نجاسة ماء الحمام إن تنجس بصيرورته بخارا ، اللهم إلا أن يقال بعدم بقاء الجسمية في الأخير .
قوله في ج 1 ، ص 227 ، س 12 : « إلا الجسم » .
أقول : ومقتضاه هو بقاء النجاسة في المتنجس الذي لم يطهر بالماء وغيره من المطهرات ولو استحيل إلى أشياء أخرى ، لبقاء الجسمية في جميع التطورات والأحوالات عدا صورة لا يصدق عليها بقاء الجسمية وهو نادر كما إذا صار الماء هواء مثلا ، مع أن السيرة على خلافه فإنهم لايجتنبون عن المتنجسات التي صارت ترابا أو رمادا مع بقاء الجسمية . وعليه فالأقوى هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره من أن الحكم ثابت لنفس الأجسام ، فلاينافي ثبوته لكل واحد منهما من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة . وأما النقض عليه بقوله « وعلى ما ذكر في الجواب يلزم عدم الترديد في طهارة فحم خشب كان متنجسا لعدم صدق
حاشية جامع المدارك — صفحة 62
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢