تكون الشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون أحد الخبرين كالكتاب مرجحا وليس ذلك إلا لأقوائية أحد الدليلين بالموافقة للكتاب أو المشهور .
ولكن يرد عليه ما أورد على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية ، فإنه لو كان الترجيح بالشهرة الفتوائية جايزاً لأشار الإمام عليه السّلام إليه .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 621
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٢١