قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات .
سند الحديث
والرواية مقبولة لنقل الأجلاء عن عمر بن حنظلة ، هذا مضافا إلى أنه روى يزيد ابن خليفة أنه قال للإمام عليه السّلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا ، الحديث .
فقه الحديث
أورد على الحديث المذكور إشكالات :
منها : أن صدرها ظاهر في التحكيم لأجل فصل الخصومة مع أن قطع المخاصمات لا يناسب تعدد الحكم .
ومنها : أن مقام الحكومة آب عن غفلة الحاكم عن المعارض لمدرك حكمه .
ومنها : أن تحرّى المترافعين واجتهادهما في مدرك حكم الحاكم غير جائز إجماعاً .
ومنها : أن اللازم في سلب الحكومة الأخذ بحكم السابق من الحكمين وبعد حكمه لا يجوز الأخذ بحكم الآخر ، وعلى فرض صدور الحكمين وفقه فاللازم التساقط .
ومنها : أن تعيين الحاكم بيد المدعى بالإجماع ، فينفذ حكم من اختاره وقد فرض في الرواية أن الأمر في تعيين الحاكم بيدهما .
أجيب عن تلك الإشكالات بأن ينزل فرض السؤال على صورة التداعى واختيار كلّ من المتداعيين غير ما اختاره الآخر ، وعليه يرتفع جميع الإشكالات . أما