پرش به محتوای اصلی

خلاصة عمدة الأصول — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳

الفصل العاشر

في أنّ التخصيص ، فيها إذا لم يكن العاّم آبياً عن التخصيص وإلّا فلا مجال له مثلًا عنوان الظلم يأبى عن التخصيص فلايصحّ أن يقال يحرم الظلم إلّا في مورد كذا . نعم ربّما يتزاحم العنوانان ، فحينئذٍ يقدّم الأقوى إن كان ، وإلّا فيحكم بالتخيير ، ومرجع التزاحم ليس إلى التخصيص في المادّة ، لأنّها بقيت على ما عليها ، فمثل حفظ الإسلام إذا تزاحم مع حفظ دماء المسلمين ممّن تترّس بهم الكفار يقدّم على حفظ دماء المسلمين من باب كونه أقوى ملاكاً ، لأهمّيّة حفظ الإسلام بالنسبة إلى حفظ نفوس جماعة من المسلمين .