عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقة « 1 » ويدلّ هذا الخبر على حرمة المأخوذ عند الاشتراط .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته ( أمتعته ) فيستأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس قلت : انّ من عندنا يروون انّ كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال : أوَ ليس خير القرض ما جرّ منفعة ؟ « 2 » إذ مفهومه انه إذا لم تطب نفسه بأن كان ملزما بالشرط ففيه باس وعقوبة .
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع لاتمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجرّ شيئا فلايصلح . قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلايصلح « 3 » ويدلّ على الحرمة بناء على حمل « لا يصلح » على الحرمة لا الكراهة وحمل قوله : ( من اجل انه يصيب عليه ) الخ على الشرط . والّا فلايدلّ إلا على كراهة القرض بداعي معاملة السلم أو بداعي الإصابة المذكورة . هذا كله فيما إذا كان الشرط من ناحية المقرض .
ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم
هامش
( 1 ) الوسائل / الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 18 .
( 2 ) المصدر / ح 4 .
( 3 ) المصدر / ح 9 .