قال ابن البراج في المهذب : واعلم أن الربا لا ينعقد بين الوالد وولده والسيّد وعبده والحربي والمسلم والمرأة وزوجها وينعقد بين من خالف هؤلاء ، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطى كل مَن ذكرنا من صاحبه . . . الخ . « 1 »
قال ابن زهرة في الغنية : ولارباً عندنا بين الوالد وولده والسيّد وعبده والزوج وزوجته والمسلم والحربي بدليل إجماع الطائفة وبه يخصّ ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم . وإذا اختصّ تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف ؟ « 2 »
قال ابن حمزة في الوسيلة : ولاربا بين الولد ووالده ولابين العبد وسيّده ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم والحربي . « 3 »
قال الصهرشتي في إصباح الشيعة : لا ربا بين الولد ووالده ؛ لأن مال الولد في حكم مال الوالد ولابين العبد وسيّده ، لأن مال العبد لسيّده ولابين الرجل وأهله ولابين المسلم والحربي ، لأنهم فيء للمسلمين وإنّما لا يتمكن منهم ويثبت بين المسلم والذمّي . « 4 »
قال في السرائر : ولاربا بين الولد ووالده ولابين العبد وسيّده ؛ لأن مال العبد لسيّده ولابين الرجل وأهله . والمراد بأهله هنا امرأته دون قراباته من الأهل ، والدليل على أن المراد بأهله امرأته هاهنا قوله تعالى في قصة موسى :
( وَسارَ بِأَهْلِهِ )
ولاخلاف أن المراد بذلك امرأته بنت شعيب ؛ لأنه ما كان معه غيرها من قراباته .
ولاربا أيضاً بين المسلم وبين أهل الحرب ؛ لأنهم في الحقيقة فيء للمسلمين وإنّما
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية 13 / 154 .
( 2 ) الينابيع الفقهية 13 / 216 .
( 3 ) الينابيع الفقهية : 13 / 237 .
( 4 ) الينابيع الفقهية : 13 / 253 .