Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 297

Contributors:

P.297
19 باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض 1 - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم حالة فليس للمشتري أن يقبض العبد حتى يعطي الثمن فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد 2 - فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا أو رصاصا أو استحقت من يده فإن للبائع أن يمنع المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم جيادا مثل شرطه 3 - وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع