عين الجارية خمسا الثمن وثلثا خمس الثمن لأن العبد زيادة بمنزلة الولادة فكأنها ولدت ولدا يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهم ففقأ البائع عينها الصحيحة فنقصها ذلك ثمانمائة درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما وولدهما بخمسي الثمن وثلث خمس الثمن وإن شاء تركهما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 296
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.296