تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ببعض ما ذكرت من الوجوه 10 وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة 11 وإذا اشترى الرجل الجارية فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة ولا يجزيه حتى تحيض عنده حيضة بعد ما يقبضها 12 وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض بعد ما يقبضها المشتري حيضة عنده 13 ولو باع رجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى تاركه البائع البيع وناقضه كان ينبغي في قياس هذا القول أن لا يقربها البائع الأول حتى يستبرئها بحيضة ولكنا ندع القياس في هذا الباب ونأخذ فيه بالاستحسان ولا يحمل عليه استبراء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 232 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني