13 باب الاستبراء في البيوع وغيرها
1 - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر
2 - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة
3 - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة
4 - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر
5 - وإن كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 230
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٣٠