Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 161

Contributors:

P.161
جائزا وله أن يرجع بتلك الخيانة وما أخذه رده على المشتري وهذا قول أبي حنيفة وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال يرجع بالخيانة في التولية ولا يرجع في المرابحة وله الخيار وقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربح وقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع 35 وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة فإن كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه به