Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 160

Contributors:

P.160
بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه أن هذا هو النصف 32 وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا فيه عيب قد دلس له ثم اطلع عليه بعد فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة لأنه قد اشتراه بذلك الثمن وكذلك لو اشترى بيعا مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لأنه بذلك قام عليه 33 وإذا ولى رجل رجلا بيعا بما قام عليه ثم اطلع على أنه أخذه بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك رجع عليه بالفضل أو باقرار من البائع الأوسط أو بدعوى من المشتري الآخر وأبى البائع الأوسط أن يحلف عليها فإنه يرجع عليه بذلك الفضل ويتم له البيع ويكون له على أن يبيع مرابحة على ما بقي 34 ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الأول كان ذلك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 160 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني