Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 148

Contributors:

P.148
النخل أو الشجر فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه فان استهلك المولى ذلك فليس له أن يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها ما أصاب من ذلك من شيء فلا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها 5 - فإن كان قد أنفق عليها ما يساوي ذلك في علفها أو ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك وإن لم يكن أنفق عليها شيئا ولم يصب من أولادها ولكنها ماتت موتا أو أصاب الغلة آفة فأهلكتها فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك قد نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر 6 - وإذا اشترى الرجل متاعا فله أن يجعل عليه من الخياطة والقصارة والكراء ويقول قام على بكذا كذا ولا يقول اشتريته بكذا وكذا فإن ذلك كذب لأنه لم يأخذه به إنما قام عليه مع النفقة بعد ما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 148 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني