13 والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار فإذا قلب أو جس فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولا خيار له إذا لم يجد به عيبا
فإن وجد بع عيبا فهو بمنزلة الصحيح
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 145
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.145