Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 595

Contributors:

P.595
يصيبه من الدية أكثر من أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل في النسب من أهل الديوان حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية ما وصفت لك أو أقل من ذلك ولا يستحق العطاء عندنا إلا بآخر السنة فلذلك قلنا إن الرجل إذا قضي بديته على العاقلة ثم خرج العطاء بعد ذلك بشهر أو أقل من ذلك كان ذلك العطاء فيه ثلث الدية وإذا قتل رجل رجلا خطأ فلم يقض بذلك حتى مضت سنون ثلاث أو أكثر ثم قضي على العاقلة بالدية ولم يخرج للناس عطاء ثم أمر للناس بأعطياتهم الماضية لم يكن فيها من الدية قليل ولا كثير واستقبل لصاحب الدية الأعطية المستقبلة بعد القضاء بالدية ولو أن رجلا كانت عاقلته أصحاب رزق يأخذونه في كل شهر قضي على عاقلته بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية فإذا قضي القاضي بذلك ثم خرجت لهم الأرزاق لأشهر ماضية كانت قبل القضاء بالدية لم يكن عليهم من الدية في تلك الأرزاق قليل ولا كثير وإنما الدية فيما تجب من الأرزاق بعد قضاء القاضي بالدية على العاقلة فان خرج رزق شهر من الشهور بعد قضاء القاضي وقد قضي القاضي بالدية في ثلاث سنين وقد بقي من ذلك الشهر يوم أو أكثر أخذ منهم من أرزاقهم التي أرزقوها لذلك الشهر لأن الرزق لا يأخذونه لا يجب إلا بكمال الشهر فان كانوا يأخذون الأرزاق في كل ستة أشهر أو في كل شهر ولم يكن لهم أعطية أخذ من أرزاقهم كلما خرجت على حساب ذلك فان خرجت لكل ستة أشهر أخذ من أرزاقهم في كل