Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 580

Contributors:

P.580
فخفر عنده بئرا في الطريق ثم إنه رده إلى المولى فقتله رجل خطأ فغرم القيمة للمولى فأخذها أصحاب الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين سواء فإنهم يشاركون أصحاب القيمة فيأخذون نصفها ويرجع المولى على الغاصب بذلك ثم يدفعه إلى أصحاب الدين الأول فان وقع في البئر إنسان آخر فمات فعلى المولى قيمة المدبر ويرجع بذلك على الغاصب .

باب جناية المدبر بين رجلين

وإذا كان المدبر بين اثنين فقتل أحد مولييه ورجلا خطأ بدئ بالرجل قبل المولى فان على المولى الباقي نصف قيمته وفي مال المقتول نصف قيمته فيكون لمولى المقتول ربع قيمته وللآخر ثلاثة أرباع قيمته من قبل أن مولى القتيل لا حق له فيما ضمن وإنما حقه في النصف الآخر يضرب فيه بخمسة آلاف وعلى المدبر أن يسعى في قيمته وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمدا ورجلا آخر خطأ بدئ بالرجل قبل المولى فان على مولاه الباقي وفي مال المقتول قيمته تامة لولي القتيل الخطأ ويسعى المدبر في قيمته بين الموليين ويقتل بالعمد فان عفا أحد ولي العمد سعى المدبر للذي لم يعف في نصف قيمته أيضا وإذا قتل المدبر رجلا عمدا ثم قتل أحد مولييه خطأ بعد ما عفا أحد ولي العمد فان على المولى الباقي نصف قيمته فيكون نصف ذلك النصف لولي المولى القتيل والنصف الباقي من ذلك النصف بينه وبين الذي لم يعف وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف وعلى المدبر أن يسعى في قيمته تامة للذي بقي من مولاه ولورثة المولى القتيل لأنه لا وصية له لأنه قاتل