Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 579

Contributors:

P.579
قول أبي يوسف ومحمد في البيع خاصة فإنه يقوم مرتدا أو سارقا ويقوم صحيحا لا شيء به من ذلك ثم يرجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن إن كان أعطاه إياه وإذا اغتصب الرجل مدبرا فقتل عنده قتيلا خطأ أو أفسد عنده متاعا ثم إن رجلا قتل العبد خطأ فعلى القاتل قيمة العبد على عاقلته فيكون لأصحاب الدين وعلى المولى قيمة العبد لولي القتيل الذي قتله ويرجع بذلك كله على الغاصب وإذا اغتصب رجل مدبرا فقتل عنده قتيلا خطأ واستهلك عنده مالا يحيط بقيمته ثم إنه مات عنده فعلى المولى قيمته لأصحاب الجناية ويرجع بها على الغاصب ويرجع بقيمة أخرى على الغاصب بموته فيدفعها إلى أصحاب الدين ويرجع عليه بقيمة أخرى ولو اغتصب الرجل مدبرا أو عبدا غير مدبرا فاستهلك عنده مالا يجاوز قيمته ثم إنه رده على المولى فمات عند المولى فلا شيء لأصحاب الدين ولا شيء للمولى على الغاصب وإن مات عند الغاصب قبل أن يرده فان على الغاصب قيمته يدفعها إلى المولى فيأخذها الغرماء ثم يرجع المولى عليه بمثل ذلك فإن كان رده إلى المولى فقتل عنده خطأ فقيمته لأصحاب الدين على عاقلة القاتل فإذا قبضها المولى أخذها الغرماء ويرجع المولى على الغاصب بتلك القيمة لأنه إنما استهلك بتلك القيمة عند الغاصب وإذا اغتصب المدبر مالا فاستهلكه وهو عند المولى ثم اغتصبه رجل آخر