Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 572

Contributors:

P.572
له فان بدأ بالقتل فقتلوه فالقيمة دين عليه وإن بدؤا بالسعاية حتى يستوفوا المال ثم قتلوه فلهم ذلك فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما عن الدم كان عفوه جائزا ولا قصاص على المدبر بعد العفو وعلى المدبر أن يسعى في قيمته ونصف قيمته من ذلك من قبل أنه لا وصية له فقيمته بين الوارثين ونصف قيمته للذي لم يعف أوجبت له حين عفا أخوه وإنما أوجبت نصف قيمته لأن المدبر جنى وهو بمنزلة العبد في الجناية ما دام يسعى وإن كان على المولى دين فهذه القيمة والنصف للغرماء هم أحق بذلك من الورثة فان بقي منها شيء فهو بين الوارثين للذي عفا من ذلك الثلث وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن لم يكن عليه دين وإذا أفسد المدبر متاعا لمولاه أو جنى عليه جناية لم تبلغ النفس ثم مات المولى من غير تلك الجناية فلا شيء على المدبر من ذلك لأنه عبد للمولى لا يلزمه لمولاه دين ويعتق المدبر من الثلث وإذا قتل المدبر مولاه عمدا وللمولى وارثان هما عصبة المولى وأحدهما ابن المدبر فان على المدبر أن يسعى في قيمتين قيمة من قبل أنه لا وصية له وقيمة من قبل القتل لأنه كان عمدا فعليه القصاص وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول وإذا احتفر المدبر بئرا في طريق أو أحدث فيه شيئا فأصاب ذلك المولى فقتله فلا شيء على المدبر من ذلك ويعتق من الثلث وإنما جازت الوصية