Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 570

Contributors:

P.570
قبل أنها جناية والذي لهم دين ولم أن يستسعوا المدبر ولا يحال بينهم وبين ذلك وإذا مات المولى وترك مدبرا قد كان قتل قتيلا خطأ وأفسد متاعا ولا مال لمولاه غيره ولم يقض عليه بشيء فان على مولاه قيمته لأصحاب الجناية وعلى المدبر الذي أفسد المتاع ما أفسد من ذلك فيقال للمدبر اسع في قيمتك فيكون ذلك لهم دون أصحاب الجناية من قبل أن هذا دين في عنقك وجنايته في عنق المولى ولا يسعى للمولى في شيء من قبل أن قيمته قد استغرقت دينه فإن كان دينه أقل من القيمة سعى لهم في بقية القيمة فيكون ذلك قضاء فيستوفي أهل الدين دينهم وما بقي كان لأهل الجناية من دين المولى وإن كان قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة هذا وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا إلا في خصلة واحدة لا تسعى لأصحاب الجناية في شيء .

باب جناية العبد على مولاه

وإذا جنى المدبر على مولاه جناية تبلغ النفس أو لا تبلغ النفس فلا شيء على المدبر في ذلك لأنه لا يكون على عبده دين له وكذلك هذه الجناية لو كانت في عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء عليه فيه وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فان عليه أن يسعى في قيمته من قبل أنه لا وصية له لأنه قاتل ولا شيء عليه من قبل الجناية لأنه عبده ولو كانت أم ولد وقتلت مولاها خطأ لم يكن عليها أن تسعى في شيء لأن عتقها ليس بوصية وليس عليها من الجناية شيء لأنها أمته