تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص فإن كان إنما عجز قبل أن يقضي بالجناية فإنه يخير مولاه فان شاء دفعه وإن شاء فداه وتبعه دينه عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتها لأن جنايته أولى من الدين الذي لحقه من قبل أمه وإن أمسكه المولى وفداه بيع في دينه فان بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته وإن أمسكه المولى وأدى الفداء أتبعه دينه عند المولى وكانت حاله في ذلك كحاله على ما وصفت لك وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضي عليه بشيء وترك رقيقا وعليه دين فإنه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجناية لأنه مات قبل أن يقضي عليه بشيء وإن لم يبق من تركته شيء بطلت الجناية وإن بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبة كان لهم أن يستوفوا الأقل من قيمته ومن أرش الجناية فان بقي شيء أديت المكاتبة بعد فان بقي شيء كان ميراثا فان كانت الجناية قد قضي بها في حياته فهو والدين سواء يتحاصون وإذا كان مملوك من رقيقه فد أذن له في التجارة فاستدان دينا ثم مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه دين فإنه يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب فان بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب وإذا جنى عبد المكاتب فقتل رجلا خطأ ثم مات المكاتب وعليه دين وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره فإنه خير المولى فان شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه وإن شاؤوا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 562 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني