Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 550

Contributors:

P.550

باب الغصب في الرقيق في الجناية

وإذا اغتصب الرجل عبدا من رجل فقتل العبد عنده قتيلا خطأ ثم اجتمع المولى وأولياء القتيل فان العبد يرد إلى مولاه ثم يقال لمولاه ادفعه أو افده ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه دفع أو فداه وإن كان زاد عنده خيرا فليس عليه في الزيادة شيء وإن كان تغير منه شيء بعيب قبل الجناية فهو ضامن لذلك وإنما على المولى أن يدفع العبد بالجناية يوم يختصمون فيه أو يفديه فإن كان جنى قبل النقصان ثم نقص عند الغاصب فذهب عينه فأخذ المولى العبد فدفعه فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه ويدفع إلى أولياء الجناية نصفها ويرجع بذلك النصف على الغاصب وإن كان أعور قبل الجناية كان نصف القيمة للمولى ويرجع المولى على الغاصب بقيمته أعور وإذا اغتصب الرجل عبدا فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية أو لحقه من دين ما بينه وبين قيمته ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع هذا وإذا اغتصب الرجل عبدا فقتل عنده قتيلا خطأ ثم مات العبد فان عليه القيمة للمولى فيدفعها المولى إلى أهل الجناية ثم يغرم له الغاصب قيمة أخرى حتى يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية ولو لم يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعد ما قتل عنده فدفعه إلى المولى أعور فقتل عنده قتيلا آخر ثم اجتمع أهل الجنايتين جميعا فدفعه المولى بالجنايتين فإنه يأخذ نصف قيمته من الغاصب فيدفعها إلى الولي الأول ثم يضرب الأول في العبد بالدية إلا ما أخذ ويضرب الآخر بالدية ثم يرجع