Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 549

Contributors:

P.549
وإذا باع رب الدار وقد أشرع منها كنيفا فأصاب رجلا فالضمان على البائع الأول لأنه هو أخرجه وكذلك الرجل يجعل ظلة على الطريق فما أصاب من شيء فهو له ضامن وكذلك الرجل وضع الخشبة في الطريق أو يبني دكانا فما أصاب من ذلك من شيء فهو ضامن ولو وضع رجل على الطريق شيئا فيعثر به فوقع فمات كان له ضامنا فان وطئ عليه فوقع فمات كان له ضامنا إن لا يتعمد المشي عليه فإن كان تعقل به عمدا فعطب فلا ضمان عليه وإذا اختلف واضع الحجر وولى القتيل في ذلك فقال واضع الحجر تعمد التعقل به وكذبه الولي فالقول قول الولي وصاحب الحجر ضامن لعاقلته ولا تضمن العاقلة حتى يشهد شاهدان أن هذا وضعه وأن هذا تعقل به ولو أقر هو أنه وضعه من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون العاقلة وهذا قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال القول قول واضع الحجر مع يمينه أنه تعمد التعقل به وعلى الآخر البينة لأنه مدع وهو قول محمد وإذا تعقل بحجر فوقع على حجر أيضا فمات فديته على صاحب الحجر الأول كأنه دفعه فإن لم يكن للحجر الأول واضعا فديته على عاقلة صاحب الحجر الآخر أيضا ولا كفارة على واضع حجر في الطريق ولا مخرج كنيف ولا ميزاب أو جرصن ولا يحرم الميراث من قبل أنه لم يقتل بيده إنما أقتله عمله وشئ أحدثه في الطريق .