Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 535

Contributors:

P.535
ولو كانت الجارية قتلت خطأ فأخذ المولى قيمتها لم نقل للمولى ادفعها أو افدها ولكنه يدفع قيمتها ولو قتلها مملوك فدفع بالجناية كان بالخيار فيه إن شاء فداه وإن شاء دفعه والحيوان في هذا لا يشبه الدراهم وإذا قتل العبد رجلا حرا خطأ ثم إن جارية لمولى العبد قتلت العبد خطأ كان القول فيها أن يقال للمولى ادفع الجارية أو افدها بقيمة العبد لأنه إذا أعطى قيمة العبد فقط أعطى أهل الجناية حقهم وإذا قتل العبد رجلا خطأ وعليه دين فان مولاه يخير فان شاء دفعه بالجناية واتبعه أصحاب الدين عند أهل الجناية وإن شاء فداه بالدية وكان الدين عليه كما هو وإن فداه بأمر قاض أو بغير أمر قاض فهو سواء وإن دفعه إلى أهل الجناية بغير أمر قاض فهلك عندهم فإنه لا يضمن لأصحاب الدين قيمته ولو دفعه إلى أهل الدين بدينهم دون أمر القاضي قبل أن يحضر أهل الجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لا يعلم وإن كان يعلم فعليه الأرش كله وإذا جنى العبد جناية فقتل رجلا خطأ وقتلت أمة له رجلا خطأ وهما جميعا لرجل واحد ثم إن العبد قتل الآمة خطأ فاختار المولى أن يدفعه بذلك كله فان أهل جناية الأمة يضربون في قيمة العبد بقيمة الأمة ويضرب أهل جناية العبد بدية الحر فيكون العبد بينهم على ذلك وإن أمسكه المولى وفداه أعطى الدية أصحاب جناية العبد وأعطى قيمة الأمة أصحاب جنايتها وإذا جنى العبد جناية ففداه المولى فجنى جناية أخرى فإنه يقال له أيضا ادفعه أو افده وإن لم يقض في الأول بشيء حتى يجني جناية ثانية قيل له ادفعه بهما جميعا أو افده بأرش ذلك كله