Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 481

Contributors:

P.481
إن قطع إصبعا وقطع الآخر ما بقي من اليد من المرفق أو من المنكب ومات من ذلك ولو كان القاطع الآخر قطع خطأ كانت عليه الدية وكان على الأول القصاص في الإصبع ولو كان قطع الأول خطأ وقطع الآخر عمدا كان على الأول أرش الإصبع على عاقلته وكان على الآخر القصاص ولو شهد شاهدان على رهط أنهم اجتمعوا على قتل رجل عمدا غير أنهم قالوا كان مع أحدهم عصا غير أنا لا نعرف صاحب العصا أبطلت شهادتهما لأنهما لا يعرفان صاحب العصا أرأيت لو كان اثنان أحدهما صاحب العصا والآخر صاحب سيف فقالا لا ندري أيهما هو ألم أبطل شهادتهما لأن نصف الدية على العاقلة ونصفها في مال صاحب السيف فلا أدري أيهما هذا من هذا ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع إصبع فلان من يده اليمنى وشهدا على آخر أنه قطع إصبعا من تلك اليد لا يدرون من صاحب هذه الإصبع ولا من صاحب هذه الإصبع والقطع عمد فان شهادتهم باطل لا يجوز من قبل أنهم لم يبينوا الشهادة أي إصبع قطع كل واحد فكذلك لو شهدوا على الخطأ أبطلت ذلك وإن كانت الدية سواء أرأيت لو شهد شاهد أنه قطع إصبعه وشهد آخر أنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 481 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني