Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 480

Contributors:

P.480
يوسف ومحمد ينبغي للقاضي أن يأمره بقتله ولا يجعل له القصاص في يده لأنها جناية واحدة ألا ترى أنه أبرأ من اليد حتى قتله أو لا ترى أن ذلك لو كان كله خطأ كانت فيه دية واحدة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك العمد في قول أبي يوسف ومحمد لا ينبغي أن يقتص فيه من اليد كما لا يكون في اليد أرش في الخطأ فأما أبو حنيفة فقال في العمد كما وصفت لك في الباب الأول ولو شهد أنه قطع يده خطأ ثم قتله آخر عمدا قبل أن يبرأ اليد جعلت على عاقلته دية اليد وقتلته له ولو شهد شاهدان على هذا أنه قطع يده من مفصل عمدا وشهدا هما أو آخران على أنه ضرب عنقه رجل آخر جعلت لولي القتل القصاص على القاتل في النفس والقصاص على الآخر في يده وكذلك لو كان قتله الآخر خطأ جعلت لهم القصاص في اليد والدية في النفس ولا أبطل شيئا من ذلك ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من المفصل من مفصل الكف ثم شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فان على صاحب الكف أن يقطع يده وعلى هذا الآخر القصاص في النفس لأن هذا هو القاتل من قبل أن القطع الثاني برء منه من القطع الأول وكذلك