تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وبلغنا من أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا لا قود إلا بسلاح وكل رجل قتل قتيلا بسيف أو رمح أو رماه بسهم أو نشابة أو عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فان عليه فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بذلك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 435 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني