فلم ينبت ففيه الدية كاملة
وبلغنا أيضا عن علي أنه قال في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة
وفي العينين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية إن انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة أو أمضت حتى ذهب البصر فهو سواء وفي اليدين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي إحدى الأصابع عشر الدية والأصابع كلها سواء وإذا شلت اليد حتى لا ينتفع بها أو قطعت فهو سواء وفيها أرشها كاملا وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي الحاجبين الدية كاملة إذا لم تنبتا وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت وفي كل شفر ربع الدية والأشفار كلها سواء وكذلك إذا قطعت الجفون بالأشفار وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصف الدية كاملة وفي ثدي المرأة دية المرأة كاملة وفي إحداهما نصف الدية والثديان سواء وفي حلتي ثدي المرأة الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء وفي الموضحة نصف عشر الدية وهي التي توضح العظم حتى يبدو وفي المنقلة عشر ونصف
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 398
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٩٨