إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا وأما شبه العمد فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة وأما الخطأ فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 395
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٩٥