پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸
ويكون دينا في عنقه .

باب الجناية على المكاتب

قلت أرأيت مكاتبا قتل عمدا وله ورثة أحرار أوليس له وارث غير المولى ولم