Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 272

Contributors:

P.272
بأمر القاضي قال على الواهب للمولى سدس القيمة ويتبع الذي أخذ نصف القيمة فيأخذ منه ثلث ما في يده قلت ولم قال لأن القيمة بينهم أثلاثا وقد وهب له الأول نصيبه وقد أدى المولى إلى الثاني نصيبه وفضل نصيب الآخر قلت وكذلك إن وقع فيها رابع بعد ذلك كان على هذا النحو قال نعم قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا في الطريق وقع فيها رجل فمات ثم كاتب المولى المدبر ثم جاء ولي الميت وأخذ من المولى قيمته بأمر القاضي ثم وقع فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه قال يتبع الأول في القيمة فتكون القيمة بينهما نصفين قلت ولم وإنما وقع الثاني وهو مكاتب قال لأن الجناية إنما وقعت يوم احتفر البئر قلت وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في القيمة قال نعم قلت أرأيت إذا أدى فعتق أو أعتقه المولى أهون بهذه المنزلة قال نعم قلت وإن وقع فيها إنسان بعد ذلك أيكون على عاقلة المولى قال لا ولكن يكون في القيمة التي أخذها الأول قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا ثم أعتقه مولاه فوقع في البئر رجل فمات قال يضمن المولى القيمة قلت وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها رجل فمات كانت القيمة على المولى قال نعم قلت وموت العبد وحياته وعتقه في هذا كله سواء قال نعم قلت ولم قال لأن الجنابة وقعت يوم احتفر البئر