Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 271

Contributors:

P.271

باب ما يحدث المدبر في الطريق

قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا في الطريق فوقع في البئر رجل فمات ما القول في ذلك قال يضمن مولاه قيمته قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة ما جنى بيده قلت والأمر في هذا مثل ما ذكرت في القتل إذا قتل خطأ قال نعم قلت أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون القيمة التي أخذ الأول بينه وبين الآخر نصفين وإن شاء دفع لغيره لأنه قد هلكت القيمة التي أخذ وإن شاء دفع مما في يده أو من غيره والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة قلت ولم قال لأن المولى لا يغرم أكثر من قيمته قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك قال يشرك الأولين في القيمة فتكون بينهم أثلاثا قلت وكل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في تلك القيمة قال نعم قلت والأمر مثل ما ذكرت لي في باب القتل في جميع ذلك قال نعم قلت أرأيت إذا وقع في البئر رجل ومات فدفع المولى القيمة إلى وليه بقضاء قاض فوهب ولي الميت نصف قيمة العبد للمولى ثم وقع فيها آخر فمات قال يدفع النصف الذي في يديه إلى شريكه كله قلت ولم قال لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هذان شريكين جميعا فوهب له أحدهما نصيبه ألا ترى أن الجنايتين جميعا في عنقه والقيمة بينهما قلت أرأيت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة للثاني