مولاه وله أن يوالي من شاء وقال أبو حنيفة لا يكون مولاه وهو قول محمد وقال أبو يوسف أجعله مولاه استحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن العبد المعتق لم يأت مسلما ولكنه سبي فأعتق في دار الإسلام كان عتقه الآخر ينقض عتقه الأول وكان مولى للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ممن كان يعذب في الله صهيب وبلال وسماهم لنا فهذا جائز وولاؤهم لأبي بكر رضوان الله عليه قال أبو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 232
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۲۳۲