Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 223

Contributors:

P.223
ولائه للقيط ونصفه للرجل ونصف عقله على بيت المال ونصفه على عاقلة الرجل وكذلك هذا المسلم من أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبدا فللقيط أن يوالي من شاء فيعقل عنه ويرثه وهو في ذلك بمنزلة المسلم ولا يكون ولاء اللقيط للذي التقطه إلا أن يواليه ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطا قد والى الرجل رجلا ولم توال المرأة أحدا ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي أبيه وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه ولو أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبيا فأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه قضيت به لهما جميعا وجعلته عربيا لقيطا فان جنى جناية فعلى بيت المال نصفها ونصفها على عاقلة العربي ولو أن رجلا من أهل الذمة اسلم على يدي رجل ولم يواله كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولا يكون مولى للذي أسلم على يديه ولم يواله ولو أن لقيطا من أهل الذمة أسلم كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له .

باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا

وإذا أعتق الرجل من أهل الذمة عبدا أو أمة كان ولاؤه له فان مات