Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 221

Contributors:

P.221
ومحمد للميت نصفه ونصفه موقوف وإذا كان العبد بين ورثة رجال ونساء فأقرت امرأة منهم أن الميت أعتقه وكذبها الآخرون فهو مثل باب الأول وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر إن كان دخل أمس فهو حر وهما معسران فإنه يعتق ويسعى في نصف قيمته بينهما والولاء بينهما في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف فان الولاء موقوف وقال محمد يسعى في قيمته كاملة بينهما نصفين والولاء موقوف لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو الذي حنث فلا يلزم واحدا منهما الحنث حتى يعلم وإذا اشترى الرجل العبد من رجل وقبضه ونقد المال ثم أقر المشتري أن البائع أعتقه قبل أن يبيعه وكذبه البائع فإنه يعتق ويوقف ولاؤه فان صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن ولزمه الولاء وكذلك إن صدقته ورثته بعد موته وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان دبره أو أنها كانت أمة فولدت منه فلا سبيل للمشتري عليها وإن جحد البائع ذلك فولاؤها موقوف فان مات البائع عتقت وولاؤها موقوف وإن صدق ورثة البائع المشتري لزم الولاء للبائع ورد الثمن أستحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن رجلا في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان وأن فلانا قد أعتقه وكذبه فلان فإنه حر والولاء موقوف وإن صدقه فلان على الشري والعتق لزمه الثمن والولاء