Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 166

Contributors:

P.166
من سنتين منذ طلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة كان هذا منه رجعة وكان ولاء الولد لموالي الأب ولو أن رجلا مولى عتاقة تزوج أمة وأعتقها مولاها ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر كان ولاء الولد لمولى الأب وكذلك لو كانت أعتقت بكتابة أو تدبير أو يمين أو على مال فهو كله سواء ولو أن مكاتبا كاتب امرأته مكاتبة لغير مولاه ثم أديا جميعا فعتقا ثم ولدت منه ولدا بعد سنة فان هذا ولاؤه لموالي الأب وكذلك كل ولد يثبت نسبه من رجل مولى عتاقة ومن أمة مولاة عتاقة بنكاح جائز أو فاسد فان ولاءه لموالي الأب إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد العتق فان جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم وإذا أعتق الرجل أمة وزوجها عبد فحبلت بعد العتق وولدت فان ولاء الولد لموالي الأم إن جنى الولد جناية عقلوا عنه فان مات ولا وارث له غير أمه ومواليه فان لأمه الثلث ولموالي الأم ما بقي وإذا أعتق الولد أمه فولاؤه لموالي الأم وإن اسلم على يديه رجل