Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 165

Contributors:

P.165
وقال أبو حنيفة لو أعتق رجل أمة ثم جاءت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر ثم إن رجلا أعتق أبا هذا الولد لم يجر الولاء وكان الولد مولى للذي أعتق أمه لأنها أعتقت وهي حبلى به ولو كانت جاءت به لستة أشهر بعد العتق فصاعدا كان الولاء لموالي الأب لأنها لم تعتق وهي حامل والحبل حادث بعد العتق ولو ولدت ولدين في بطن واحد أحدهما قبل ستة أشهر بيوم والآخر بعد ستة أشهر بيوم كان الولدان موليين لموالي الأم ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين أو مات عنها ثم أعتقها مولاها وهي تدعى الحبل ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق والأب مولى عتاقة فان ولاء الولد لموالي الأم لأنها قد بانت وهي حامل ومات الزوج وهي حامل ووقعت العتاقة عليها وهي حامل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو أن أمة طلقها زوجها وهو عبد تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم ثم جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلق ثم إن مولى الأب أعتقه فان ولاء الولد لمولى الأم لأن عدتها قد انقضت به ولو كان الحبل حدث بعد الطلاق كان هذا رجعة ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي الأب وكان هذا رجعة من الزوج لأن الحبل حدث بعد الطلاق ولو كان أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة أو لتمام سنتين منذ يوم طلق فان ولاء الولد لمولى الأم ولو كانت جاءت به لأكثر