وإذا أعتق الرجل أمة ثم تزوجها عبد بإذن مولاه أو بغير إذنه نكاحا فاسدا أو جائزا فولدت له ابنا ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته فإنه يكون مولاها ويكن ولده موالي لها ويجر ولاءهم وكذلك لو كان أعتقه رجل ولو أن أمة تزوجت عبدا فولدت له ابنا ثم إن مولاها أعتق الأم وابنها ثم إن مولى الأب أعتق الأب لم يجر ولاء ابنه لأن ابنه عتق فلا يتحول ولاؤه وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم وهي حامل بالغلام ثم ولدته قال ولاؤه لا يتحول ولا يجره عتق العبد الأب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 164
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٦٤